Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 369

  1. ٥٩ - كتاب الاحداد
  2. ٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك عليها.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وذلك أن في قول النبي- ﷺ "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد"، دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به من ليست بمؤمنة.

م ٣٣١١ - واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور: عليها من ذلك [٢/ ٩٥/ألف] ما على البالغ.

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الصغيرة. قال أبو بكر:

م ٣٣١٢ - وأما الأمة المزوجة (١) فهي داخلة في جملة الأزواج، وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا الحسن البصري.

م ٣٣١٣ - ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد (١) على أم الولد إذا مات سيدها.

قال أبو بكر: وبه أقول، وذلك لأنها ليست بزوجة.

٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج

قال أبو بكر:

(ح ١١٦٦) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: المتوفي عنها لا تليس

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 369 (Shamela #119492, hlm. urut 1644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.