Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 371

  1. ٥٩ - كتاب الاحداد
  2. ٥ - باب الوقوف عن استعمال الطيب للمرأة في عدتها من وفاة الزوج

وقد كان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات، وإن لم يكن عليها ذلك، لم تبتد لبسه.

وكره لها [[الخضاب]] بن المسيب، وعروة بن الزبير.

وروينا عن ابن عمر، وأم سلمة.

٤ - باب النهي عن الكحل في الاحداد (١)

م ٣٣١٦ - نهى ابن عمر عن الكحل في الاحداد، إذا أرادت به للزينة، إلا أن تشتكي عينيها، وروينا النهي فيه عن عائشة، وأم سلمة، وأم عطية، وابن المسيب، وعروة.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة.

ورخص في الكحل لها عند [٢/ ٩٥/ب] الضرورة: عطاء، والنخعي، ومالك، وأصحاب الرأي.

٥ - باب الوقوف عن استعمال الطيب للمرأة في عدتها من وفاة الزوج

م ٣٣١٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن على أن المرأة ممنوعة في الاحداد من الطيب، والزينة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 371 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.