Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 372

  1. ٥٩ - كتاب الاحداد
  2. ٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت

وكان ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجماعات أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه.

م ٣٣١٨ - فأما الإدهان فإن عطاء، ومالكاً، والشافعي، وأصحاب الرأي منعوها من الإدهان للتي تنتن بالأفواه للطيبة.

ورخص الزهري في الدهن الذي فيه الريحان.

وكره ذلك مالك.

ورخص مالك في الإدهان بالشبرق، والزيت.

وكره الشافعي ذلك في الرأس.

م ٣٣١٩ - ورخص عطاء أن تمتشط بالحنا، والكتم.

وخالفه مالك فقال: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط إلا بالسدر.

ورخص لها كل من نحفظ عنه قوله من أهل العلم لبس البياض.

٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت

م ٣٣٢٠ - واختلفوا في الاحداد على المطلقة ثلاثاً.

فقالت طائفة: هي والمتوفي عنها في الاحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، أصحاب الرأي.

ورخص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.

وقال الشافعي، أحب أن تفعل، ولا يبين في أن أوجبه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 372 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.