Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 373

  1. ٥٩ - كتاب الاحداد
  2. ٨ - باب المتعة المفروضة في [٢/ ٩٦/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق

قال أبو بكر:

(ح ١١٦٧) في قول النبي- ﷺ: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد

على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.

دليل على أن المطلقة ثلاثاً، والمطلق حي، لا حداد عليها.

٧ - باب ما تتقيه المطلقة طلاقاً يملك الزوج فيه الرجعة

م ٣٣٢١ - كان الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي لا يرون بأساً للذي يملك الزوج رجعتها، أن تزين، وتشرف.

وذكر أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أحب إلى أن لا تزين، ولا تتعطر.

جماع (١) المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن

٨ - باب المتعة المفروضة في [٢/ ٩٦/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق (٢)

م ٣٣٢٢ - واختلفوا فيمن تجب لها من النساء المتعة، فكان ابن عمر يقول: المتعة التي تجب للمطلقة التي لم يفرض لها صداقاً، ولم يسم لها مهراً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 373 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.