Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 391

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ٤ - باب مسالة

واحتج بعض من هذا مذهبه بأن الله ﷿ أباح وطيء ما ملكت اليمين عاماً مطلقاً، ولا يجوز أن يمنع المالك من وطئ أمته إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع من وطئ من يعلم أن لا حمل بها.

٤ - باب مسالة

م ٣٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري، حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع.

فقال مالك، والشافعي: لا يطأها حتى يستبرئها [٢/ ١٠١/ب].

وقول أبي ثور: لا يستبرئها، وقال أرأي إن جاءت بولد بمن يلحق؟ فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور: وقالوا: يستحسن ذلك.

م ٣٣٥٤ - واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي، وهي حامل، فيطأها.

فقال الأوزاعي: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي.

وقال أحمد: يعتق الولد لحديث أبي الدرداء، لأن الماء يزيد.

في الولد.

وفي قول مالك، والشافعي: لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، من يوم ملكها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 391 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.