واحتج بعض من هذا مذهبه بأن الله ﷿ أباح وطيء ما ملكت اليمين عاماً مطلقاً، ولا يجوز أن يمنع المالك من وطئ أمته إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع من وطئ من يعلم أن لا حمل بها.
٤ - باب مسالة
م ٣٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري، حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع.
فقال مالك، والشافعي: لا يطأها حتى يستبرئها [٢/ ١٠١/ب].
وقول أبي ثور: لا يستبرئها، وقال أرأي إن جاءت بولد بمن يلحق؟ فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور: وقالوا: يستحسن ذلك.
م ٣٣٥٤ - واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي، وهي حامل، فيطأها.
فقال الأوزاعي: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي.
وقال أحمد: يعتق الولد لحديث أبي الدرداء، لأن الماء يزيد.
في الولد.
وفي قول مالك، والشافعي: لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، من يوم ملكها.