Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 392

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ٦ - باب استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل من الصغير أو الكبر

٥ - باب الجارية تشترى وهي حائض

م ٣٣٥٥ - واختلفوا في الجارية تشترى وهي حائض.

[فقالت طائفة: تستبرأ] (١) بحيضة أخرى، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان، وابن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن يجترئ بتلك الحيضة، هذا قول الزهري، والنخعي، وإسحاق، ويعقوب.

وقد اختلف فيه عن الحسن البصري.

وفيه قول ثالث: وهو أنه إن كان اشتراها في أول يوم حاضت، أو بعد ذلك بيومين، أو ثلاثة، اجترأ بتلك الحيضة، وإن كان اشتراها في وسط حيضتها، أو آخر حيضتها، فعليه أن يستبرأها، هذا قول الليث بن سعد، وبمعناه قال مالك.

٦ - باب استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل من الصغير أو الكبر (٢)

م ٣٣٥٦ - واختلفوا في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر أو كبر.

فقالت طائفة: تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر، هكذا قال الحسن البصري، ومجاهد، وابن جيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، ومالك بن أنس.

وكذلك قال أحمد في العجوز، وقد أئست من المحيض.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 392 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.