Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 393

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ٧ - باب تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها قبل الاستبراء

وقال إسحاق: أربعين يوماً، عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن تحيض.

وقال الثوري: بشهر ونصف، أو ثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس.

وقالت طائفة: تستبرأ بشهر ونصف، هذا قول ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى بن أبي كثير.

واختلف فيه الحكم، وحماد.

وقالت طائفة: تستبرأ بشهر، وهذا قول عكرمة، والشافعي، [٢/ ١٠٢/ألف] وأصحاب الرأي وعلية الليث، وأحمد في ذلك، أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.

قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت، أن حيضة تجزيها من الاستبراء، وهذا الأغلب من أمور النساء.

٧ - باب تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها قبل الاستبراء

م ٣٣٥٧ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، فيريد أن يقبلها، أو يباشرها قبل أن يستبرئها.

فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 393 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.