Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 111

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٣٤ - باب الصلاة قبل صلاة الجمعة

وقالت طائفة: يصلى بهم بعضهم ويجزيهم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

٣٤ - باب الصلاة قبل صلاة الجمعة

(ح ٣٢٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس.

م ٥٢٥ - وقد اختلف في ذلك، فممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار، عمر بن الخطاب.

وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك.

وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك.

وكان أحمد بن حنبل: يكره ذلك في الشتاء والصيف.

ورخص في ذلك الحسن البصري، وطاؤس.

وقال مالك: لا أنهى عنه ولا أحبه.

ورخص في الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 111 (SanadKitab #119492, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.