Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 112

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٣٤ - باب الصلاة قبل صلاة الجمعة

وأباح ذلك عطاء في الشتاء، وامتنع منه في الصيف.

وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن انظر فإني أراه واسعاً.

قال أبو بكر: لا يجوز لنهي رسول الله- ﷺ عنه.

م ٥٢٦ - واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين، وبه قال مكحول، وابن عيينة، والمقبرى، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث.

وقالت طائفة: يجلس [١/ ٣٠/ب] ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان.

وقال أبومجلز: إن شئت ركعت وإن شئت جلست.

وقال الأوزاعي: من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب، قعد ولم يركع وإن لم يكن ركع، ركع إذا دخل المسجد.

قال أبو بكر: يركعهما.

(ح ٣٢٨) للثابت عن النبي- ﷺ أنه قال: لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحد والإمام يخطب فليركع ركعتين.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة.

وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثماني ركعات.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 112 (SanadKitab #119492, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.