Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 116

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة

منها سجدة، فكان الشافعي يقول: "يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات".

وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.

٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة

م ٥٣٤ - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعاً.

م ٥٣٥ - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر.

وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية،

وأحمد، وإسحاق.

وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة.

ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا.

واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذاً".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 116 (SanadKitab #119492, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.