Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 117

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة

وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [١/ ٣١/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى.

وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمان

أن يصلوا جماعة.

قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.

٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة

م ٥٣٦ - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهراً.

وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة.

وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء.

وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر.

وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة".

وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 117 (SanadKitab #119492, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.