Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 122

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٤٤ - باب الصلاة بعد الجمعة

م ٥٤٢ - واختلفوا في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فكان أبو هريرة، وسالم بن عبد الله، يفعلان ذلك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام.

وقال مالك: "يعيد إذا كانت صلاة الجمعة ظهراً أربعاً".

قال أبو بكر: بقول أبي هريرة أقول.

٤٣ - باب القنوت في الجمعة

م ٥٤٣ - واختلفوا في القنوت في الجمعة.

فممن كان لا يقنت فيها، علي بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، والمغيرة بن شعبة، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، الشافعي، وإسحاق.

وقال أحمد: بنو أمية كانت تقنت، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقنت.

٤٤ - باب الصلاة بعد الجمعة

(ح ٣٣٣) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "من كان منكم مصلياً بعد

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 122 (SanadKitab #119492, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.