Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 123

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٤٥ - مسائل من كتاب الجمعة

الجمعة فليصل بعدها أربعاً".

(ح ٣٣٤) وثبت أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.

والمصلي بالخيار إن شاء صلى بعدها ركعتين وإن شاء أربعاً يفصل بين كل ركعتين بسلام.

م ٥٤٤ - وقد اختلف فيه، فكان ابن مسعود، وإبراهيم النخعى, وإسحاق، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعاً.

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال الثوري.

وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، فعل ذلك ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.

٤٥ - مسائل من كتاب الجمعة

م ٥٤٥ - واختلفوا في إمامة العبد في الجمعة، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: تجزئ الجمعة خلفه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 123 (SanadKitab #119492, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.