٦٤ - كتاب الشفعه
١ - باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك
قال أبو بكر:
(ح ١٢٩٠) ثبت أن رسول الله ﷺ[٢/ ١٤٤/ألف]: جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
م ٣٦٧١ - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع: من أرض، أو دار، أو حائط.
م ٣٦٧٢ - واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق، ولغير الشريك.
فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع، والأرضين، هذا قول كثير من أهل العلم.
وممن روينا عنه هذا القول: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵄.
وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك بن أنس.
وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار: الحدود، إذا كان حده إلى حده، هذا قول الثوري.