Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 152

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ١ - باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك

٦٤ - كتاب الشفعه

١ - باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك

قال أبو بكر:

(ح ١٢٩٠) ثبت أن رسول الله ﷺ[٢/ ١٤٤/ألف]: جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

م ٣٦٧١ - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع: من أرض، أو دار، أو حائط.

م ٣٦٧٢ - واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق، ولغير الشريك.

فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع، والأرضين، هذا قول كثير من أهل العلم.

وممن روينا عنه هذا القول: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵄.

وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك بن أنس.

وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار: الحدود، إذا كان حده إلى حده، هذا قول الثوري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 152 (Shamela #119492, hlm. urut 1839)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.