Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 153

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ٢ - باب الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع

وقال أصحاب الرأي: الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار، والطريق أحق من جار الدار، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار، فالجار أحق بالشفعة الملاصق الذي داره لصيق الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ، فلاحق له في الشفعة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح ١٢٩١) للثابت عن رسول الله- ﷺ أنه جعل الشفعة في كل مال لم يقسم".

وسائر الأخبار في أسانيدها ومتونها مقال، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع.

٢ - باب الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع

قال أبو بكر:

(ح ١٢٩٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "من كانت له شركة في أرض،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 153 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.