Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 154

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ٣ - باب الشفعة في العروض

أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

م ٣٦٧٣ - واختلفوا في الشريك يأذن لشريكه في بيع النصيب، ثم يرجع فيطالب بشفعته.

فقالت طائفة: لا شفعة له، كذلك قال الحكم، والثوري، وأبو عبيد، وطائفة من أهل الحديث.

واحتجوا فيه بهذا الحديث، قالوا: ومحال أن يقول رسول الله: "وإن شاء ترك" فإن ترك فلا يكون لتركه معنى؟ ... ولا يجوز على ظهار الخبر إلا و (١) الترك يلزمه [٢/ ١٤٤/ب] وتبطل شفعته.

وقال آخرون: إذا أبي أن يأخذ ثم بيع، فله الشفعة، هذا قول مالك، والبتي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

واختلف فيه عن أحمد، فقال مرة: كقول هؤلاء، ومرة كقول الثوري.

٣ - باب الشفعة في العروض

قال أبو بكر:

م ٣٦٧٤ - واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 154 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.