Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 155

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ٤ - باب الشفعة فيما في قسمته ضرر، وفيها لا يحتمل القسم

فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه. هذا قول عطاء، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله ابن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الحكم، وحماد: لا شفعة في العبد.

وقال عطاء مرة: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد اختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. وليس في الباب حديث صحيح يجب القول به.

٤ - باب الشفعة فيما في قسمته ضرر، وفيها لا يحتمل القسم

قال أبو بكر:

م ٣٦٧٥ - واختلفوا في الشفعة فيما لا يحتمل القسم، وفيما في قسمته ضرر، وذلك مثل البئر، والعين: فقال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة: لا شفعة في ذلك وبه قال مالك، والشافعي.

روينا عن عثمان بن عفان رفي الله عنه أنه قال: "لا شفعة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 155 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.