Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 163

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار

وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة، ثم يأخذها.

وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، وهو (١) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.

قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.

١٣ - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٦ - كان مالك، والشافعي، والنعمان (٢)، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.

وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.

وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.

١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 163 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.