Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 164

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ١٦ - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته

م ٣٦٨٧ - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.

فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.

وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.

وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.

١٥ - باب اختلافهم في ثمن الشقص

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٨ - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [٢/ ١٤٦/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.

وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.

١٦ - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٩ - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 164 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.