Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 167

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ٢٠ - باب إذا اشترى شقصا فيه الشفعة، فباع من البناء ثم جاء الشفيع

فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن شاء أخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك، كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال حماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: يكلف المشتري أن يقلع البتاء، ويسلم المشتري إلى الشفيع.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا اختلفا ولم يتفقا، أن يبيعاه جميعاً، فإن قصر الثمن عن قيمة العرضة والبناء: دخل النقصان عليهما بالحصص، وكذلك تكون الزيادة لهما على قدر رؤوس أموالهما.

٢٠ - باب إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة، فباع من البناء ثم جاء الشفيع

قال أبو بكر:

م ٣٦٩٧ - واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة، فباع من البناء، ثم جاء الشفيع.

فقالت طائفة: تقوم الأرض قيمة، والبناء قيمة، فيأخذ (١) هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن، هذا قول الثوري، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن، والنعمان، ويعقوب (٢)، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 167 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.