Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 168

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ٢١ - باب الشفعة في الصداق

وقال مالك: إذا هدم منها شيئاً ليوسع، أو كانت نخلا فقطعها، فليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله، ولا يقاصه بشيء مما قطع أو هدم، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه قيمة ما عمر.

قال أبو بكر: الأول أصح.

٢١ - باب الشفعة في الصداق

قال أبو بكر:

م ٣٦٩٨ - وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:

فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شفعة في الصداق.

وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يأخذه بقيمة الشقص.

وقال الحارث العكلي، والشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.

قال أبو بكر: الأول أصح (١)، وليس ذلك بشراء (٢) فيكون فيه شفعة.

قال أبو [٢/ ١٤٧/ب] بكر:

م ٣٦٩٩ - وإذا اشترى شقصاً من دار، فتصدق به على رجل، ثم قدم الشفيع: أخذ بشفعته، وأبطلت الصدقة (٣)، وكذلك لو جعله مسجداً، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 168 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.