Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 220

  1. ٦٧ - كتاب المضاربة
  2. ١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا

قال أبو بكر:

م ٣٨٢٧ - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٢٨ - فإن باع العامل أو اشترى (١)، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٨٢٩ - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (٣).

فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب ﵁، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.

وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.

وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 220 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.