Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 221

  1. ٦٧ - كتاب المضاربة
  2. ١٥ - باب نفقة المضارب

١٤ - باب العامل يشتري أبا رب المال

قال أبو بكر:

م ٣٨٣٠ - إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه، عتق عليه، وإذا اشتراه بغير إذن (١)، فالعامل ضامن للمال، والعبد له في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٣١ - وإذا اشترى العامل أبا نفسه.

فهو على المضاربة في قول الشافعي، وأبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي كذلك، إذا لم يكن في المال فضل، فإذا كان في المال فضل فهو لازم له، فعتق من مال العامل، وهو ضمان لما نقد من الثمن.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: العبد على المضاربة، كان في المال فضل أو لم يكن فيه فضل.

قال أبو بكر: وبه نقول لأنه: لا شيء للعامل فيه حتى يقبض رب المال رأس ماله.

١٥ - باب نفقة المضارب

قال أبو بكر:

م ٣٨٣٢ - واختلفوا في نفقة المضارب (٢) إذا سافر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 221 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.