Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 230

  1. ٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة
  2. ٤ - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره

٣ - باب مسألة

قال أبو بكر:

م ٣٨٤٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (١) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.

م ٣٨٥٠ - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.

فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (٢) الألف درهم.

م ٣٨٥١ - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.

قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.

وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.

وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.

وقال أحمد (٣) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.

وقال إسحاق: أكرهه.

٤ - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٢ - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 230 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.