Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 231

  1. ٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة
  2. ٦ - باب الدين يكون على الرجل إلى أجل، فيموت

فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، حتى يسمي المال، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول، لأن ذلك مجهول.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، هذا قول النعمان، وبه يأخذ.

٥ - باب كفالة [٢/ ١٦١/ب] العبد المأذون له في التجارة

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٣ - واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.

فقال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، والنعمان: لا تجوز.

وقال أبو ثور: إن كان ذلك من قبل التجارة، جاز، وإن كان تطوعاً لم يجز.

وقال عبد الملك: ذلك جائز.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد.

٦ - باب الدين يكون على الرجل إلى أجل، فيموت

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٤ - واختلفوا في الدين، يكون على الرجل إلى أجل، فيموت الذي عليه الدين، قبل محل الأجل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 231 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.