Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 232

  1. ٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة
  2. ٦ - باب الدين يكون على الرجل إلى أجل، فيموت

فقالت طائفة: يحل الدين بموته، هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسوار بن عبد الله، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله، إذا وثق الورثة، هذا قول ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن الدين إلى أجله (١)، هكذا قال طاووس، والزهري، وأبو بكر بن محمد، وسعد بن إبراهيم.

وفيه قول رابع: وهو أن الذي عليه الدين، إذا أفلس، أو مات، وعليه دين إلى أجل، فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل: خل بيننا وبين ماله، ننتفع به إلى أجلك (٢)، ونحن

ضامنون لك لحقك، قال: فذلك لهم، ولا يقبل ذلك من الورثة، إن قالوه، لمكان الميراث.

م ٣٨٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال (٣) أنها إلا آجالها، لا تحل بموته.

م ٣٨٥٦ - وقال الثوري، والشافعي: إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين (٤)، فمات الحميل قبل محل الدين، أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه، حتى يبلغ الأجل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 232 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.