لأن النبي- ﷺ أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد (١).
(ح ١٣٠٥) وثبت أن رسول الله ﷺ قال: "عودوا المرضى، وفُكوا العاني".
٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس (٢)
قال أبو بكر:
م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.
وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.
وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.
وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.
م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.
فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال