Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 234

  1. ٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة
  2. ٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس

لأن النبي- ﷺ أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد (١).

(ح ١٣٠٥) وثبت أن رسول الله ﷺ قال: "عودوا المرضى، وفُكوا العاني".

٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.

وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.

وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.

وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.

م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.

فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 234 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.