Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 235

  1. ٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة
  2. ٩ - باب المكفول به يموت

مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.

وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.

٩ - باب المكفول به يموت

قال أبو بكر:

م ٣٨٦٢ - واختلفوا في المكفول به يموت.

فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (٢)، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [٢/ ١٦٢/ب]: إذا مات وجب غرمها على الكفيل (٣).

م ٣٨٦٣ - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه.

ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.

وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 235 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.