Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 134

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ١٣ - باب الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأومين

١١ - باب الخنثى

م ٥٥٩ - كان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: لا يؤم الخنثى المشكل الرجال ويؤمّ الخنثى النساء.

١٢ - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال

م ٥٦٠ - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون.

وقال الأوزاعي: يعاقب.

م ٥٦١ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلماً.

وقال أحمد: يجبر على الإسلام.

م ٥٦٢ - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه.

والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة.

وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني.

١٣ - باب الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأومين

(ح ٣٤٦) ثبت أن رسول الله ﷺ صلى على المنبر يوماً والناس وراءه، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع ويرجع القهقرى، ويسجد على الأرض فلما فرغ قال: أيها الناس أي إنما صليت لكم كما ترون فتأتمون بي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 134 (SanadKitab #119492, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.