Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 135

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ١٤ - باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

قال أبو بكر: هكذا يفعل الإمام إذا أراد تعلّمهم فإن لم يرد تعليمهم فذلك مكروه.

(ح ٣٤٧) لحديث رويناه عن أبي مسعود أن ذلك منهي عنه.

م ٥٦٣ - وقد اختلفوا فيه، فكان الشافعي: يرى ذلك جائزاً إذا أراد الإمام تعلمهم.

وقال أصحاب الرأي: ذلك مكروه وصلاتهم تامة.

وقال الأوزاعى: لا يجزئ ذلك حتى يستوي معهم على الأرض.

١٤ - باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

م ٥٦٤ - كان أنس بن مالك، إذا قيل: قامت الصلاة، وثب فقام.

وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرطبي، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي: يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة، به قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان في المسجد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 135 (SanadKitab #119492, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.