Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 136

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ١٥ - باب وقت تكبير الإمام

وكان مالك: لا يوقت فيه وقتاً.

وقال النعمان، ومحمد: "يجب" أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن [١/ ٣٥/ب] على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم.

وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

١٥ - باب وقت تكبير الإمام

م ٥٦٥ - واختلفوا في وقت تكبير الإمام.

فقالت طائفة: يكبر إذا قال المؤذن، قد قامت الصلاة، كان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي، سويد بن غفلة، وإسماعيل بن أبي خالد، والنعمان، ويعقوب.

وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وأحمد، وإسحاق، يعقوب.

قال أبو بكر: وبه نقول، وعليه عمل الأئمة في الأمصار.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 136 (SanadKitab #119492, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.