Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 268

  1. ٧١ - كتاب المزارعة
  2. ٨ - باب مسألة

ففي قول الشافعي، وأبي ثور جميع ما يخرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله.

وقال يعقوب، ومحمد: جميع ما خرج بينهما نصفان.

٧ - باب الأرض تكترى وفيها نخل قليل

قال أبو بكر:

م ٣٩٢٣ - اختلف مالك بن أنس، والشافعي في الأرض البيضاء، يكتريها الرجل، وفيها النخلات اليسيرة، يشترط المكتري ثمرتها.

ففي قول مالك: ذلك جائز إذا كان مقدار الثلث أو أقل، والبياض الثلثين.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، فإن فعلا فالكراء فاسد، ويكون على المستأجر كراء مثل الأرض، ومثل الثمر، إن كان قبض للنخل ثمراً.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١).

٨ - باب مسألة

م ٣٩٢٤ - وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى لسنة، كراءً فاسداً وقبضها، وعطلها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 268 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.