Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 269

  1. ٧١ - كتاب المزارعة
  2. ٩ - باب الزارع في أرض قوم بغير إذنهم

ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض، وهو قول مالك، وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض، فلا شيء على المكتري.

قال أبو بكر: وبه أقول.

وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار، لم يجز، حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً.

وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه.

قال أبو بكر: وبه أقول.

٩ - باب الزارع في أرض قوم بغير إذنهم

قال أبو بكر:

(ح ١٣١٩) جاء الحديث عن النبي- ﷺ -أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد إليه نفقته".

م ٣٩٢٥ - وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حصد فإنما لهم الأجر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 269 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.