Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 270

  1. ٧١ - كتاب المزارعة
  2. ١١ - باب مسائل من كتاب المزارعة

وفي قول الشافعي: إذا أدرك الزرع قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك زرعاً حتى يحصد، كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده.

١٠ - باب كراهية الزرع بالعُرة

قال أبو بكر:

م ٣٩٢٦ - واختلفوا في الزرع يزرع بالعرة (١).

فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك ابن عمر.

وكره بيع رجيع بني آدم، مالك بن أنس.

وحرمه الشافعي (٢)، وحرم بيعه وشراءه.

وكره أحمد العرة في الأرض.

وقال إسحاق: إن فعله جاز.

وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه.

١١ - باب مسائل من كتاب المزارعة

قال أبو بكر:

م ٣٩٢٧ - وإذا اكترى رجل أرضاً من رجل سنة، على أنه إن زرعها

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 270 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.