Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 289

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٢ - باب إباحة ضرب الدواب

م ٣٩٥٩ - واختلفوا في الرجل تكون عنده الدابة وديعة، فيركبها بغير إذن صاحبها، ثم يردها إلى مكانها.

فقال أبو ثور: إذا ردها إلى مكانها: سقط عنه الضمان.

وقال النعمان: لا ضمان عليه، ثم قال بعد: هو ضامن، ولا يبرئه من الضمان إلا دفعها إلى صاحبها.

وبه قال يعقوب، ومحمد، وهو قول الشافعي.

م ٣٩٦٠ - وإذا أكرى دابته وعبده، ثم أراد بيعه، فليس له بيعه، فإن باع، فالمكتري أحق به، حتى ينقضي وقت الكراء.

هذا قول أبي ثور، وهو مذهب مالك [٢/ ١٧٤/ألف] بن أنس.

وقال النعمان: ليس هذا بعذر.

م ٣٩٦١ - وإذا اكترى دابة بعينها، فوجدها جموحاً، أو عضوضاً، أو نفوراً، أو بها عيب، أو غير ذلك مما يفسد ركوبها: فالمكتري بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها، ونقض الإجارة.

هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

٢ - باب إباحة ضرب الدواب

قال أبو بكر:

(ح ١٣٢٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ -ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 289 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.