Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 290

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٣ - باب مسائل

م ٣٩٦٢ - واختلفوا في المكتري يضرب الدابة، فتموت.

فقالت طائفة: إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: يستحسن ألا يضمنه إلا إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس.

وقال مالك إذا ضرب ما لا يضرب مثله أو حيث لايضرب: ضمن.

٣ - باب مسائل

م ٣٩٦٣ - واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما.

فكان أبو ثور يقول: هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال غيره. إن سار في يومين، فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله أجر مثله، لا ينقصه عن درهمين، ولا يتجاوز به عشرة دراهم، وفي قياس قول أبي حنيفة (١).

وفي قياس قول يعقوب، ومحمد: هو على الشرط.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 290 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.