Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 291

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٤ - باب اكتراء الدواب للمحامل والزوامل

م ٣٩٦٤ - وإذا اكترى دابة إلى العشي، إذا زالت الشمس فذلك وقت العشي، في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (١)، ومحمد.

م ٣٩٦٥ - وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم، فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروبها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٩٦٦ - وإذا اكترى دابة ليلة: ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر (٢)، في قول أبي ثور، والنعمان، وصاجه.

٤ - باب اكتراء الدواب للمحامل والزوامل

قال أبو بكر:

م ٣٩٦٧ - واختلفوا في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين وظرف المحمل، والوطأ، والظل [٢/ ١٧٤/ب] إن شرطه، لأن ذلك يختلف، والحُمولة بوزن، أو عين تُرى.

فإن اكترى محملاً، وقال معه معاليق، أو ما يصلحه، فالقياس أنه فاسد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 291 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.