Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 301

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ١٠ - باب موت المكري، والمكتري

قال الثوري، والنعمان، وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئاً بتطيين أو تجصيص فلا بأسٌ بالفضل، وإن لم يصلح فيه شيئاً: فلا خير في الفضل ويتصدق به.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م ٣٩٩٠ - واختلفوا في الكراء: متى يستحق المكري.

ففي قول الشافعي: يملك رب الدار الكراء بالعقد، وله قبض ذلك كله من المستأجر وبه قال أبو ثور.

وقال النعمان: إذا اكترى إلى مكة دابة، فكلما سار مسيرا له من الأجر شيء معروف: فله أن يأخذ ذلك من المستأجر، إن شاء.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وقد كان الشافعي أجاب بغير ذلك، في موضع آخر، والذي ذكرناه عنه أصح.

وزعم الكوفي: أن للمكري أن يصارف المكتري، فيأخذ مكان الدراهم دنانير، وفي هذا: إيجاب بأن الكراء يجب بالعقد، إذ لو لم يكن ذلك واجباً: ما كان له أن يصارفه على ما لم يستحقه.

١٠ - باب موت المكري، والمكتري

قال أبو بكر:

م ٣٩٩١ - واختلفوا في الإجارة الصحيحة، في العبد، أو الدار، يموت المكري أو المكتري.

فقالت طائفة: الإجارة بحالها، لا تنفسخ بموتها ولا بموت أحدهما بل يقوم الوارث منهما مقام الميت، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابي ثور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 301 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.