Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 302

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ١١ - باب خير الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت

وقال طائفة: تنتقض [٢/ ١٧٧/ألف] الإجارة بموت أيهما مات.

هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر؟ بالقول الأول أقول، إذ غير جائز أن تنتقض إجارة صحيحة بقول لا حجة مع قائله.

١١ - باب خير الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت

قال أبو بكر:

م ٣٩٩٢ - واختلفوا في الرجل، يستأجر الدار، أو العبد، ثم يريد أحدهما نقض الإجارة، من عذر، أو غير عذر.

ففي قول مالك، وأبي ثور، وهو على مذهب الشافعي: ليس لواحد منهما نقضه، من عذر أو غير عذر، والكراء إلى مدته، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وفي قول النعمان: له أن يفسخ الإجارة، إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهو عذر، وإذا أفلس فهو عذر، وإذا أراد، وقد اشترى منزلاً -أن يتحول إليه، فليس ذلك بعذر، وإن اكترى إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج: فهو عذر، وإن مرض، أو لزمه غيريم له، أو خاف أمراً، فهو عذر، هذا

كله: قول النعمان.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 302 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.