Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 305

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ١٦ - باب مسائل من كتاب الاجارات [٢/ ١٧٨/ألف]

١٥ - باب الكراء بالطعام وغيره مما يكال ويوزن

قال أبو بكر:

م ٣٩٩٨ - واختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة.

فقالت طائفة: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب السلم، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.

وقال الثوري: هو مكروه.

وقال أبو بكر: القول الأول صحيح.

١٦ - باب مسائل من كتاب الاجارات [٢/ ١٧٨/ألف]

قال أبو بكر:

م ٣٩٩٩ - واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا، فيريد أن يبيع فيها خمراً.

فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون أن له منعه.

وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا في دار بالسواد والجبل: كان له أن يعمل فيها ما يشاء.

قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء.

م ٤٠٠٠ - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل، فيسقط منها حائط.

ففي قول الشافعي: للساكن أن يتحول منها، وعليه أجر ماسكن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 305 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.