Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 306

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ١٦ - باب مسائل من كتاب الاجارات [٢/ ١٧٨/ألف]

وفي قول مالك، والكوفي: إن كان ذلك يضر بالساكن: فله أن يخرج، غير أن الكوفي قال: إلى أن يبنيه رب الدار.

٤٠٠١ - واختلفوا الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار.

فقال أبو ثور: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل أقل من الاجارة: لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك؛ وإن كان (١) أكثر مما استأجرها

به رجع بالفضل على المؤاجر (٢) الذي أجره (٣)، لأنه غره.

وقال النعمان كان: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار لأن المؤاجر كان ضامناً غاصبا، والأجر له لضمانه.

وقال يعقوب: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، فإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به علي المؤاجر، وهو قول محمد.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م ٤٠٠٢ - واختلفوا في الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى.

فكان أبو ثور يقول: ذلك جائز.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال النعمان: الكراء فاسد، وإن استأجره بخدمة عبد كان جائزا.

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 306 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.