م ٤٠٠٣ - ولو فرّغ الساكن الدار، وفيها تراب، وقُمام، وسرقين، وزبل: فعلى الساكن نقل ذلك، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.
وبه نقول.
قال أبو بكر:
م ٤٠٠٤ - فأما تنقية البلاليع، والكنف.
فإن أصحاب الرأي قالوا: هو مثل الأول إنه على الساكن، ولكنا ندفع القياس ولا نجعله عليه.
وفي قول أبي ثور: ذلك على [٢/ ١٧٨/ب] رب الدار.
قال أبو بكر: لا فرق بين القمام، وبين ما في الكنف، وهو على الساكن.
قال أبو بكر:
م ٤٠٠٥ - إذا اكترى منزلا، فقبضه، وعطله، فعليه كراؤه، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال يعقوب، ومحمد.
م ٤٠٠٦ - وإن كان الساكن أنفق على المنزل في عماره نفقة، بغير أمر رب الدار: فهو متطوع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي حنيفة (١)، ويعقوب، ومحمد.
م ٤٠٠٧ - وإن أمره أن ينفق، ثم اختلفا فيما أنفق، فالقول قول رب الدار مع يمينه، في قولهم جميعاً.
وبه نقول.