Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 307

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ١٦ - باب مسائل من كتاب الاجارات [٢/ ١٧٨/ألف]

م ٤٠٠٣ - ولو فرّغ الساكن الدار، وفيها تراب، وقُمام، وسرقين، وزبل: فعلى الساكن نقل ذلك، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.

وبه نقول.

قال أبو بكر:

م ٤٠٠٤ - فأما تنقية البلاليع، والكنف.

فإن أصحاب الرأي قالوا: هو مثل الأول إنه على الساكن، ولكنا ندفع القياس ولا نجعله عليه.

وفي قول أبي ثور: ذلك على [٢/ ١٧٨/ب] رب الدار.

قال أبو بكر: لا فرق بين القمام، وبين ما في الكنف، وهو على الساكن.

قال أبو بكر:

م ٤٠٠٥ - إذا اكترى منزلا، فقبضه، وعطله، فعليه كراؤه، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال يعقوب، ومحمد.

م ٤٠٠٦ - وإن كان الساكن أنفق على المنزل في عماره نفقة، بغير أمر رب الدار: فهو متطوع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي حنيفة (١)، ويعقوب، ومحمد.

م ٤٠٠٧ - وإن أمره أن ينفق، ثم اختلفا فيما أنفق، فالقول قول رب الدار مع يمينه، في قولهم جميعاً.

وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 307 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.