Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 317

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٢٣ - باب إجارة الحلي

وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.

وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.

٢٢ - باب إجارة الثياب

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٥ - وإذا استأجر الرجل الثوب- قد عرفه- ليلبسه يوماً إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها.

ولا أعلم في هذا اختلافاً.

م ٤٠٢٦ - واختلفوا في الرجل، يستأجر الثوب ليلبسه، فألبسه غيره.

فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.

وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه فهو ضامن للثوب؟ إن أصابه شيء، وليس عليه أجرة في ذلك اليوم، لأنه صار ضامناً لما خالف [٢/ ١٨١/ألف].

٢٣ - باب إجارة الحلي

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٧ - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 317 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.