Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 318

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٢٥ - باب إجارة رحى الماء

وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراماً، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.

وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.

قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوماً.

٢٤ - باب كتاب المصاحب بالأجر

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٨ - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.

وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً، ثم يستكتبه مصحفاً، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان (١).

قال أبو بكر: كل ذلك جائز.

وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتاً معلوماً، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.

وبه نقول.

٢٥ - باب إجارة رحى الماء

قال أبو بكر:

م ٤٠٢٩ - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 318 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.