Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 319

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٢٦ - باب أجر السمسار

بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة.

ولا أحفظ عن أحد فيه خلافاً

م ٤٠٣٠ - واختلفوا فيه إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك، فكان الشافعي يقول: عليه من الأجر قدر ما انتفع به، رواه أبو ثور عنه.

وقال أبو ثور: إن الإجارة لا تنتقض، والمصيبة من المستأجر.

م ٤٠٣١ - وإن اختلف الرحى والمستأجر في انقطاع، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام. وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.

ففي قول أبي ثور، وابن القاسم- صاحب مالك-: القول قول رب الرحى.

وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.

٢٦ - باب أجر السمسار

قال أبو بكر:

م ٤٠٣٢ - واختلفوا في أجر السمسار.

فرخصت فيه طائفة، وممن روي عنه أنه رخص فيه: ابن سيرين، وعطاء، والنخعي.

وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وكره أن يشتري له من السوق، إنما أعطاه ليشتري له من الحائك، ليكون أرخص [٢/ ١٨١/ب] له؛ إلا أن يبين.

وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 319 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.