Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 321

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٢٨ - باب الاختلاف في الإجارة

وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (١)، وسفيان الثوري.

قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.

٢٨ - باب الاختلاف في الإجارة

قال أبو بكر:

م ٤٠٣٤ - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.

فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادّا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.

وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (٢).

وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.

م ٤٠٣٥ - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.

وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئاً متقارباً: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 321 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.