Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 322

  1. ٧٣ - كتاب الاجارات
  2. ٢٩ - باب كرى الفساطيط والخيام

م ٤٠٣٦ - والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيوع، في قول مالك، وأبي ثور [٢/ ١٨٢/ألف] والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

٢٩ - باب كرى الفساطيط والخيام

قال أبو بكر:

م ٤٠٣٧ - وللرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً قائمة قدر أياها جميعاً، مدة معلومة بأجر معلومة.

وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.

م ٤٠٣٨ - فإن استأجر فسطاطا، ليخرج به إلى مكة، ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به، فلا شيء عليه، وإن خرج به، فله أجر مثله.

وهذا قول أبي ثور، وقياس قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 322 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.