Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 346

  1. ٧٤ - كتاب الوديعة
  2. ١٥ - مسائل من كتاب الوديعة

م ٤٠٨٤ - واختلفوا في رجل أودع عبداً محجوراً عليه، أو صبياً وديعة، فأكلها.

فقال النعمان، ومحمد: لا ضمان على الصبي، ولا على الملوك حتى يعتق.

وقال يعقوب: الصبي والعبد ضامنان جميعاً الساعة.

وقال ابن القاسم في الصبي يودع: لا يضمن.

م ٤٠٨٥ - واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة، فيجعلها رب المال مضاربة مع الودّع.

فكان أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يجيزون ذلك.

وقال الحسن البصري: الوديعة مثل القرض، لا يدفع مضاربة حتى يقبض.

م ٤٠٨٦ - وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة، وعلى المودَع ألف درهم قرضا لرب الوديعة، فدفع إليه ألفاً، فقال المودَع: هذه الألف التي قضيتك هي القرض، وتلفت الوديعة، وقال الذي دفع الوديعة: [٢/ ١٨٧/ب] إنما قبضت الوديعة، والقرض على حاله.

فالقول قول القاضي المودّع مع يمينه، وهو برئ من المالين جميعاً.

وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

م ٤٠٨٧ - وإذا أودع رجل رجلاً مالاً، فقال المودع: أمرتني أن أنفقه على أهلك أو أتصدق به، أو أهبه لفلان، وأنكر المودع ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 346 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.