Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 347

  1. ٧٤ - كتاب الوديعة
  2. ١٥ - مسائل من كتاب الوديعة

فالقول قوله مع يمينه، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

م ٤٠٨٨ - وإذا شرط المودع على المودَع أنه ضامن للوديعة (١).

فلا ضمان عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ويشبه ذلك مذهب مالك.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: هو ضامن.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م ٤٥٨٩ - وإذا أودعه ألف درهم، فجاء رجل فقال: إن (٢) رب الوديعة بعثني إليك لتبعث إليه بالوديعة، فصدقه ودفعها إليه، فهلكت عنده، وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه.

فقال أصحاب الرأي: المودَع ضامن، ولا يرجع على الرسول بشيء.

فإن كان حين جاءه بالرسالة كذبه، ودفعها إليه على ذلك، فهلكت، ثم جاءه رب الوديعة، فأنكر ذلك: فالمودَع ضامن، ويرجع بذلك على الرسول.

وكذلك إن دفعها إليه، ولم يصدقه ولم يكذبه.

قال أبو بكر: وإن علم المودَع صدق ما قال الرسول: لم يرجع عليه بشيء لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له.

م ٤٠٩٠ - واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل، وأمره

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 347 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.