Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 370

  1. ٧٧ - كتاب اللقطة
  2. ٢ - باب ما يفعل باللقطة اليسيرة

وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها.

هذا قول مالك، والشافعي.

وقال أحمد: يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وبه قال إسحاق، وهذا اختلاف من قول إسحاق.

وقال مالك في الفلس، والقُرْص، والجوزة: يتصدق به من يومه.

قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها، على ظاهر:

(ح ١٣٤٦) قول النبي ﷺ: عرّفها سنةً".

ْولا يجوز أن يستثني من أخبار رسول الله- ﷺ إلا بخبر مثله.

(ح ١٣٤٧) وقد رأى [٢/ ١٩٢/ب] رسول الله- ﷺ تمرةً، فقال: "لولا أن

تكون صدقة لأكلتُها".

فالتمرة مستثناة من [[جملة]] اللقطة، وما كان في معناها.

ونستعمل في سائر اللقطة ما سنه رسول الله- ﷺ.

م ٤١٤٢ - واختلفوا فيمن التقط ما لا يبقى سنة.

فقال مالك، وأصحاب الرأى: يتصدق به.

وقال الثوري: يبيعه، ويتصدق بثمنه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 370 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.